قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 54
يجب أن يوضع تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية، بأقسام التدخلات الآتية :
- إنقاذ الأشخاص ونجدتهم،
- إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة، التسيير الرشيد للإعانات أمن وصحة المنكوبين وممتلكاتهم، التزويد بالماء الصالح للشرب،
- إقامة التزويد بالطاقة.