قانون رقم 04-20 · ج.ر عدد 84 لسنة 2004 ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الأول — مخططات تنظيم النجدة

المادة 52

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.