الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 52
تنقسم مخططات تنظيم النجدة، بحسب درجة خطورة الكارثة و/أو الوسائل الواجب تسخيرها، إلى ما يأتي :
مخططات تنظيم النجدة الوطنية، مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات مخططات تنظيم النجدة الولائية مخططات تنظيم النجدة البلدية، مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة.
يمكن أن تكون مخططات تنظيم النجدة مشتركة فيما بينها إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية.
تحدد كيفيات وضع مخططات تنظيم النجدة وتسييرها والقواعد الخاصة بإطلاقها عن طريق التنظيم.