قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث
المادة 50
تتشكل المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث مما يأتي :
التخطيط للنجدة والتدخلات التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث.