الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثالث — ترتيبات الأمن الاستراتيجية › الفرع الأول — المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة
المادة 43
يجب أن تستهدف التدابير المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه ، خصوصا، ما يأتي :
- - التأمين الوقائي لشبكة الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك المنشآت الفنية الجسور والقناطر والأنفاق) من القابلية للإصابة بمصادفات الأخطار الكبرى المحددة بموجب هذا القانون، ولاسيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية
- إجراء الخبرة على المنشآت الفنية التي لم تكن أثناء إنجازها موضوع تدابير تقنية للوقاية من الأخطار الكبرى.