قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثالث — ترتيبات الأمن الاستراتيجية › الفرع الأول — المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة
المادة 42
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تصدر 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة لضمان الأمن في شبكة الطرق والطرق السريعة عند حدوث أخطار كبرى.