قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع السادس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 35
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، يوضح تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية، وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها بمرسوم.