قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الرابع — الأحكام الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات
المادة 30
علاوة على ذلك، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، على أساس تصنيف المناطق الغابية، ما يأتي :
- كيفيات المواكبة وتقييم الظروف المناخية المرتقبة، منظومة الإنذار المبكر أو الإنذار، تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار .