الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الثالث — الأحكام الخاصة بالوقاية من المخاطر المناخية
المادة 27
يحدد المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية، ما يأتي :
- المناطق المعرضة لأي من هذه المخاطر المذكورة في المادة 26 أعلاه، كيفيات المواكبة لمراقبة تطور أي من هذه المخاطر، مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع أي من هذه المخاطر، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار .