قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الأول — الأحكام الخاصة بالوقاية من الزلزال والخطر الجيولوجي
المادة 23
لا يجوز القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية تهدمت كليا أو جزئيا بسبب وقوع خطر زلزالي و / أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهيار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها.
تحدد أجهزة المراقبة وكيفيات وإجراءات ممارستها عن طريق التنظيم.