الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الأول — القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى
المادة 17
يجب أن يحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، ما يأتي :
- المنظومة الوطنية للمواكبة، التي تنظم بموجبها، وبحسب المقاييس الملائمة و/أو الهامة مراقبة دائمة لتطور المخاطر و / أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقييمها للسماح بما يأتي : * معرفة جيدة بالخطر أو الغرر المعني، * تحسين عملية تقدير وقوعه * تشغيل منظومات الإنذار.
تحدد المؤسسات والهيئات و / أو المخابر المرجعية المكلفة بالمواكبة فيما يخص غررا ما أو خطرا كبيرا، وكذا كيفيات ممارسة هذه المواكبة، عن طريق التنظيم.
- المنظومة الوطنية التي تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و / أو بوشوك وقوع الغرر أو الخطر الكبير المعني. ويجب أن تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة الغرر و/أو الخطر الكبير المعني، من خلال : * منظومة وطنية * منظومة محلية (حسب نطاق العاصمة أو المدينة أو القرية) * منظومة بحسب الموقع.
توضح مكونات كل منظومة إنذار، وشروط وكيفيات وضعها وتسييرها، وكذا كيفيات تشغيلها عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- برامج التصنّع الوطنية أو الجهوية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي : *فحص ترتيبات الوقاية من الخطر الكبير المعني وتحسينها، * التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها، * إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.