الباب الأول — أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث › الفرع الثاني — التكوين
المادة 13
يحدث بموجب هذا القانون تعليم حول الأخطار الكبرى في جميع أطوار التعليم.
تهدف برامج التعليم حول الأخطار الكبرى إلى ما يأتي :
تقديم إعلام عام عن الأخطار الكبرى، تلقين إعلام عن معرفة المخاطر ودرجات القابلية للإصابة ووسائل الوقاية الحديثة
- إعلام و تحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخادها خلال وقوع الكوارث.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.