الباب الأول — أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث › الفرع الأول — الإعلام
المادة 11
تضمن الدولة للمواطنين اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م ويشمل حق الاطلاع على المعلومات، ما يأتي :
معرفة الأخطار والقابلية للإصابة الموجودة في مكان الإقامة والنشاط، العلم بترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، العلم بترتيبات التكفل بالكوارث.
تحدد كيفيات إعداد هذه المعلومات وتوزيعها والاطلاع عليها عن طريق التنظيم.