الباب الأول — أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — مجال التطبيق
المادة 10
تشكل أخطارا كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى، في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، الأخطار الآتية :
- الزلازل والأخطار الجيولوجية الفيضانات، الأخطار المناخية حرائق الغابات الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان
- الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي،
- الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة.