الفصل الثاني — التدابير الوقائية والعلاجية
المادة 6
لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته.
ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة. .........................(الباقي بدون تغيير)............................”.