الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 37
يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة.
ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.
ويجوز ، بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)