الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 30
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلّغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها”.