الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 28
العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي :
عشرون (20) سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، ثلثا ( 2 ) العقوبة المقررة في كل الحالات. 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.