الفصل الثاني — التدابير الوقائية والعلاجية
المادة 10
يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه.
تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي