قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 دج) تضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".