قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 6 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، وكذلك الأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون، أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط".