المادة 24
يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 42 مكرّر : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الإخلال بالتزامات المكلّفين المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع إحدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة للإنذار أو الإعذار الذي وجهه له الصندوق.
يقيم كل إخلال بالالتزامات على حدى ".