المادة 19
تعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليوسنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس.
مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر :
القيام بتسوية وضعية المكلف و/ أو، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة".