قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 17
يتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرّر : يخوّل للعامل الذي لا يمكنه إثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، أن يطالب أمام القضاء بإثبات فترة العمل هذه وتعويض الأضرار التي لحقت به.
لا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها".