قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 14
يتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
"المادة 24 مكرّر 1 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر أعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الأخرى عن النشاط ، طبقا للتشريع المعمول به".