قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 13
يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرّر : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو توقفها الإرادي، فإن دفع الاشتراكات التي حلّ أو سيحلّ أجل أدائها يصبح مستحقا في أجل عشرة (10) أيام كاملة.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".