قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 12
يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرّر : تتعرّض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها أنها أغفلت ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور ، أو قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل و / أو مغالطة.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".