قانون رقم 04-17
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 11
تعدّل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 16 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما".