المادة 10
تعدّل وتتمّم المادة 15 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تحدّد، بصفة مؤقتة،مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.
وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 %، وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي".