قانون رقم 04-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني وعندما تجرى عليها تغييرات هامة ، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية.
يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم".