المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 112 : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و 111 من هذا القانون ، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و 67 و69 و70 و 71 (النقاط 1 و4 و12) و 72 (النقاط 1 و 2 و 4 و 8 و 9 ) و 86 مكرر من هذا القانون.
يوقف سحب الرخصة في الحالات المذكورة أعلاه القدرة على السياقة خلال نفس المدة.
يتم السحب الفوري للرخصة لنفس المدة في الحالات المنصوص عليها في النقاط 2 و9 و10 من