قانون رقم 04-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام الفقرة 3 من المادة 109 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 109 :
تحدد مدة التعليق بشهر (1) واحد لكل من يخالف أحكام النقطتين 9 و 10 من المادة 71.
وتحدد مدة التعليق بثلاثة (3) أشهر لكل من يخالف أحكام المواد 16 مكرر و30 و38 (الفقرة (2) و 71 النقاط 1 و2 و3 و4 و6 و12) و 72 (النقاط 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و 10) و 102 و 103 " .