المادة 20
تعدل أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يصدر الوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه ، بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما المتعلقة منها بلجنة سحب رخصة السياقة عن طريق التنظيم".