المادة 19
تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 103 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 103 مكرر : يتعرض المتحصل على "شهادة القيادة المؤقتة" في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و6 و 7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها.
يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير.
ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم".