المادة 14
تعدل أحكام المادة 74 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز ب : 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م 40 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع، 30 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني،
– 20 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".