قانون رقم 04-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة 11
تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 مكرر: يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة تدريبية مدتها سنتان.
وتسلم له خلال هذه الفترة "شهادة قيادة مؤقتة"
صالحة للاستعمال للفترة المحددة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".