الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 9
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر2 تحرر كما يأتي :
"المادة 263 مكرّر : يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه".
"المادة 263 مكرّر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص.
يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد".
"المادة 263 مكرّر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون". 10 نوفمبر سنة 2004 م