قانون رقم 04-15
· ج.ر عدد 71 لسنة 2004
قانون رقم 04-15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 8
يعدل ويتمم العنوان رقم 1 من القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
1 - القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب.