الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 7
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 177 مكرر و 177 مكرر1 تحرران كما يأتي :
"المادة 177 مكرّر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم :
1- كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.
2 - قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في :
أ - نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.
ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه".
"المادة 177 مكرّر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، 2 – المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، 3 – الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس
(5) سنوات،
4 - غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات 5 – حل الشخص المعنوي".