قانون رقم 04-15
· ج.ر عدد 71 لسنة 2004
قانون رقم 04-15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 3
تتمم الفقرة الأولى من المادة 5 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : العقوبات الأصلية في مواد الجنايات :
1) (بدون تغيير)،
2) (بدون تغيير)
3) (بدون تغيير).
إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبة الغرامة.
الباقي بدون تغيير " .