المادة 6
يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثالث عنوانه "في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي"
ويشمل المواد من 65 مكرر إلى 65 مكرر 4، تحرر كما يأتي :
الفصل الثالث في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
"المادة 65 مكرر: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل".
"المادة 65 مكرر 1 : يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي".
"المادة 65 مكرر 2 : يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير".
"المادة 65 مكرر 3 : إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي". 10 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 65 مكرر 4 : يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
- إيداع كفالة تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،
- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".