المادة 11
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 620 مكرر و 620 مكررا تحرران كما يأتي :
"المادة 620 مكرر: تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام الي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض".
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 620 مكرر 1 : يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية".
يحرر ويوقع كاتب الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها وكيل الجمهورية.