قانون رقم 04-14
· ج.ر عدد 71 لسنة 2004
قانون رقم 04-14 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 4
المادة 10
تعدل وتتمم المادة 619 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 619 : توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة بقرار من وزير العدل".