قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة
المادة 7
يتضمن البرنامج الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 6 أعلاه، مجموع أعمال الإعلام والتكوين والتعميم وكذا تحفيز البحث والإنتاج والتنمية، واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/ أو بديلا عن الطاقات التقليدية.