قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الأول — تعريف الطاقات المتجددة
المادة 3
تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م