قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة › الفصل الثاني — آليات ترقية الطاقات المتجددة
المادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة