الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة › الفصل الأول — البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة والحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة
المادة 12
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد ومحتوى وشروط المصادقة وتنفيذ ما يأتي :
- المخططات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة مع أفاق 2020
- برنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة في بعدها الخماسي
- الجزء السنوي لبرنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، نموذج تحديد التكاليف، الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة.