الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 43
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري المعدّل والمتمم، باستثناء المواد الأولى و8 و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و 18 و 25 و 31 و 32 و 33 منه.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية بصفة انتقالية حتى تاريخ بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها، باستثناء المراسيم التنفيذية المخالفة لأحكام هذا القانون.