الباب الثالث — الجرائم والعقوبات
المادة 38
لا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري.
يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة، باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى.
يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص آخر قام بتحريرها.
علاوة على ذلك، يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة.