قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الثالث — الجرائم والعقوبات
المادة 35
يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11 و 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج .
يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة.