الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الأول — السجل التجاري
المادة 2
يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي.
يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية، لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 – يمسك السجل التجاري............ ( بدون تغيير حتى نشاط تجاري.
و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".